قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠: الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠

بناءا على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا)من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2020/06/25  التالي:
المادة 1:(اولا) تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض خارجياً ومحلياً من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة لاتقل عن (15%) من كافة القروض لتصرف على (المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم) المستمرة في جميع انحاء العراق ماعدا وزارة النفط مع مراعاة ان تكون اولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة …..
للاطلاع على تفاصيل القانون

Comment here