نظرية الاعتراف في القانون الدولي العام المعاصر

نظرية الاعتراف في القانون الدولي العام المعاصر
الدكتور زهير الحسني 

نشأت أوليات نظرية الإعتراف في القانون الدولي العام في إطار الإعتراف بالدولة كوسيلة لدخول الدولة الجديدة المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية حيث تتمتع هذه الدولة بحقوق أساسية في المجتمع الدولي من جهة وبالقدرة على إقامة علاقات سياسية وقانونية من جهة أخرى ويقر التاريخ الدبلوماسي ومنذ بداية نشوء القانون الدولي الحديث وإعتباراً من إتفاقية وستفاليا سنة 1648 وجود نوعين من الدول الأول, هو الدول التي نشأت في نهاية عصر الرأسمالية التجارية وبداية الرأسمالية الصناعية وعلى أنقاض النظام الإقطاعي والإمارات, كإنكلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال والنمسا والسويد وروسيا وبروسيا وغيرها. وهي الدول التي أبرمت الإتفاقيات الأولى التي أنشأت النظام القانوني الدولي, والتي لم تحتاج إلى من يعترف بها لعدم وجود من يعترف بها الثاني, الدول التي أنفصلت وأستقلت عن الدول الكبرى التي نشأ عليها النظام القانوني الدولي أو الدول التي نشأت من توحيد إمارات أو مقاطعات أو جمهوريات صغيرة كألمانيا وإيطاليا وهي دول نشأت لاحقاً لنشأة الدول الكبرى الأولى في المجتمع الدولي ومن هنا نشأت الحاجة إلى الإعتراف بهذه الدول الحديثة النشوء لأن هذه النشأة أو تلك من الوحدة أو من الإنفصال أو الأستقلال قد رتبت آثاراً قانونية مرتبطة أو متعرضة لمصالح سياسية وأقتصادية مع الدول التي تعترف بها, وأن هذا الإعتراف من شأنه تسوية المشاكل والروابط الجديدة الناجمة عن الوحدة أو الإنفصال. فإعتراف دول المجتمع الأوربي بدول البلقان المنفصلة عن الدولة العثمانية, كان بهدف إخراج نفوذ العثماني من أوربا وضم الدول الجديدة في العائلة الدولية المسيحية, ومن جهة أخرى تم ضم بلجيكا إلى هولندا لتكون حائلاً ضد المطامع الفرنسية، ووضعت سويسرا في حالة الحياد.

Comment here